مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

90

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ابن الابن أوّلًا - التعريف : ض لغة : ابن الابن هو الولد الذكر للابن ، ولا يبعد دعوى انصرافه إلى خصوص النسبي عند الاطلاق دون الرضاعي ، ويقال له حفيد . ولكن هل إنّ إطلاقه على ابن الابن وإن نزل حقيقة أو مجاز ؟ يراجع في جميع ذلك عنوان ( ابن ) . ض اصطلاحاً : نظراً لكون النسب الشرعي له شروط خاصة في الفقه ، فمن هنا يكون إطلاق الفقهاء : ابن الابن على خصوص من ثبت نسبه شرعاً ، والكلام نفسه بالنسبة لابن الابن من الرضاعة ، فباعتبار ثمّة شروط خاصة للرضاع الذي يترتب عليه الأثر شرعاً صار الاطلاق الفقهي مشروطاً بما إذا تمّت شروط الرضاع شرعاً . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - السبط : واحد الأسباط : ولد الولد « 1 » ، ويشمل ولد الابن والابنة . وقيل : الأسباط خاصّة الأولاد . وقيل : أولاد البنات « 2 » . 2 - الحفيد : ولد الولد ، والجمع حفداء . وقال الفيومي : « وقيل لأولاد الأولاد : حفدة ؛ لأنّهم كالخدّام في الصغر » « 3 » . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : يتعرض الفقهاء إلى أحكام ابن الابن في أبواب متفرقة من الفقه كالإرث والنكاح وأحكام الأولاد وغيرها ، ويفصّلون كل مسألة منها في موضعها ، إلّا أنّه ينبغي الإشارة إلى أنّ جملة من الأحكام المذكورة للابن تجاه أبيه تجري بحق ابن الابن تجاه أبي أبيه [ / جدّه ] ؛ باعتبار عدم اختصاصها بالأب المباشر ، بل تشمل الجدّ أي الأب فصاعداً . وأيضاً بعض الأحكام المرتبطة بالأب تجاه ابنه

--> ( 1 ) المفردات : 394 . ( 2 ) لسان العرب 6 : 154 . ( 3 ) المصباح المنير : 141 .